Call us now:
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ اختصاص
ـ سار الاجتهاد على أن القطعية التي يسبغها المشرع على بعض القرارات وجعلها في منجاة من الطعن، إنما يقصد بها تلك القرارات الصادرة عن مرجعها المختص ومستكملة اجراءاتها الأساسية. فإذا تخلفت في القرارات الصادرة تلك القواعد الأساسية والمتوجبة عدت خاضعة لرقابة القضاء الذي يملك اعلان انعدامها عند الايجاب.
ـ لا يشترط في قرار اللجنة التحكيمية أن يصدر بالاجماع.
ـ حضور مقرر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صفة العضوية أو التصويت لا ينال من صحة تشكيل اللجنة.
ـ انه وان كان الأصل أن يتضمن قرار اللجنة التحكيمية بياناً توضيحياً حول أسس التقدير، الا أن ما تضمنه قرار اللجنة من عبارات تدل على اجراء الكشوف الميدانية على العقارات والاستئناس برأي أهل الخبرة ومراعاة أحكام المواد الواردة في قانون الاستملاك والقانون /3/ لسنة 1976 المتضمنة المبادئ الأساسية في التقدير، يبعد عن القرار التحكيمي الصادر حالة الانعدام أو البطلان.