* القرار 257 في الطعن 619 لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي

استملاك ـ طعن بقرار لجنة اعادة النظر ـ اختصاص
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن الحصانة التي أسبغها المشرع على قرارات
لجنة اعادة النظر انما توطىء أجنحتها للقرارات السلمية المبرأة من العيوب الجوهرية والشوائب الاساسية، أما القرارات التي يحيط بها عيب جسيم فانها تفقد العصمة التي حباها بها القانون وتغدو عرضة لرجوم المطاعن التي تهوي بها الى درك الانعدام.
ـ اكتفاء لجنة اعادة النظر بالقول بأنها أخذت بعين الاعتبار موقع العقار وأسعار الاراضي المجاورة دون أن تلمح الى الرسوم ذي الرقم 2405 لسنة 1985 فضلا عن الالتزام بمضمونه فعلا يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بقرارها الى درجة الانعدام الذي لايخضع قبول طلب اعلانه لشرط رفع الدعوى المتعلقة به ضمن المواعيد المحددة لاقامة دعاوي الالغاء.