* القرار /214/ في الطعن /30/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

بلدية ـ قرار بتعديل طارئ على طريق
ابقاء الشارع على الوضع القائم المتفق مع المخطط الأصلي ـ وهو ما تهدف اليه الدعوى ـ انما يعني أن قرار البلدية بتعديل الطريق المصدق من وزارة الاسكان والمرافق قد أضحى منهار الاساس ومفتقدا الوجود القانوني اصلا ومتعين الالغاء.