* القرار /86/ في الطعن /8/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ الرجولة

تراخيص ـ استثمار مقهى ـ ازالة المنشأة ـ تعويض ـ أملاك عامة
ـ قيام جهة الادارة بهدم منشأة المقهى المشادة على ملك خاص بترخيص أصولي لا على حرم البحيرة، يرتب للمستثمر الحق في اقتضاء تعويض عن هدم تلك المنشأة وما يترتب عليه من آثار.
ـ ان هدم المنشاة المذكورة وقد ابتغى تأمين سلامة نبع بردى ـ وهو هدف يتصل بالمصلحة العامة اتصالا وثيقا ـ يجعل من المتوجب أن يقتصر ذلك التعويض على دفع الضرر فقط دون حق الاستثمار.