Call us now:
ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ طلب إلغائها ـ دعوى ـ شروط المصلحة ـ من المبادئ المستقرة فقها واجتهادا أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى.
ـ على موجب المادة /5/ من قانون الاستملاك فانه لا الزام على الادارة في استملاك العقارات وأجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، كما أن بيع العقارات أو أجزاء العقارات المذكورة في حال استملاكها يمكن أن يتم بطريق المزايدة العلنية التي يشترك فيها غير مالكيها. وعلى ذلك، فقد تخلف شرط المصلحة عن دعوى المدعي التي تقوم على طلب الغاء رخصة البناء على العقار المجاور لعقاره بحجة أنه فضلة أرض غير صالحة للبناء والزام الادارة باستملاك العقار وبيعه، تطبيقاً لاحكام المادة /5/ المذكورة، ومتى تبين أن شرط المصلحة غير متوفر في الدعوى فقد أضحى لزاماً الحكم بعدم قبولها.