Call us now:
جامعة ـ استاذ مساعد ـ ترفيع لوظيفة أستاذ ـ انتاج علمي
انه وان كان تقييم الانتاج العلمي للمرشح يعود للهيئات التي نص عليها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، الا أن هذه الصلاحية تجد حدها الطبيعي فيما اذا كان القرار الصادر نهائياً مستمداً من أصوله المنتجة له والموجبة لاتخاذه وغير متعارض مع القواعد والأسس القانونية الناظمة والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص، والا غدا هذا القرار عرضة للتمحيص والتدقيق من قبل القضاء بهدف الوقوف على سلامته ومدى اتساقه مع الاحكام والموجبات القانونية المبررة لاتخاذه أو صدوره.
ـ متى تبين ان لجنة تقييم الانتاج العلمي للمدعي قد قررت بعد دراسة أن انتاجه العلمي يرقى به للتعيين بوظيفة استاذ واقتران قرارها بالموافقة من كل من القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الشؤون العلمية في الجامعة، فانه لم يعد من السائع لمجلس الجامعة رفض الموافقة على القرارات المذكورة ألا ان يكون قراراه معللا تعليلا قانونيا سليما ومثبتا لنفي تلك القرارات.
ـ تأكيد عضوي لجنة التقويم على قرار اللجنة السابق وعدم عرض هذا القرار والقرارات الأخرى المؤيدة له على مجلس الجامعة خلال الميعاد المحددة، مؤداه أن قرار مجلس الجامعة الصادر بعدم الموافقة على التعيين بحجة تدني الانتاج العلمي لم يكن مبنيا على تعليل سليم ناف لما سبقه من قرارات ومشوبا بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة ومستوجب الالغاء.