أصول – اختصاص – استملاك – تعويض من محامون 2000

المبدأ : أصول – اختصاص – استملاك – تعويض

أمر النظر في التعويض الناجم عن الاستملاك يعود إلى اللجان الخاصة بدائية أو تحكيمية أو لجان حل الخلافات وبالتالي لا ولاية للقضاء العادي في التعرض لمثل هذه الخلافات 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 939