Call us now:
حكم قضائي ـ أحكام المحكمة الادارية العليا ـ طلب اعلان انعدامها ـ صحة تشكيل الهيئة ـ التماس اعادة النظر فيها ـ حيازة الحكم قوة الامر المقضي تعصمه من الطعن أصلا.
ـ سبق اصدار المجلس الخاص للشؤون الادارية في مجلس الدولة ـ بوصفة الجهة المختصة قانوناً ـ قرارا بتكليف المستشار المساعد الذي اشترك ـ فيما بعد ـ بعضوية الهيئة التي أصدرت الحكم محل طلب الانعدام بوظيفة مستشارا وقرارا بتشكيل الهيئة ذاتها وتأكيده على هذا التشكيل بقرار لاحق، يؤكد أن الحكم المذكور قد صدر عن هيئة قضائية تم تشكيلها على الوجه القانوني الصحيح ووفقا للنهج المتبع في هذا المجال.
ـ طلب اعادة البحث في اصل قضية توجت بحكم صدر عن المحكمة الادارية العليا من شأنه أن يصطدم بقوة الأمر المقضي التي أضفاها القانون على هذا الحكم بعد أن أثبت حكم آخر صدر عن المحكمة الادارية العليا سلامة تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم موضوع طلب اعادة البحث.
ـ طلب اعتبار محكمة القضاء الاداري مختصة في اعادة النظر بحكم صادر عن المحكمة الادارية العليا يخالف المبادئ القانونية الاصلية في القانون والاجتهاد والفقه الاداري.
ـ لا يسوغ الطعن بأحكام المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر حسبما هو مفاد نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة.