* القرار /191/ في الطعن /422/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

حكم قضائي ـ حكمان في منازعة واحدة
صدور حكم ثان في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب، يجعل هذا الحكم وقد فصل في المنازعة للمرة الثانية مخالفاً للقانون ومتعين الالغاء ولو أنه انتهى الى تسوية مماثلة لمقتضى الحكم الأول.