* القرار /188/ في الطعن /260/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

خدمة علم ـ اصابة ـ معاش
قرار المجلس الطبي العسكري وقد أوضح سبب اصابة المدعي بانها رضية المصدر وحده نسبة عجزه واعفاء المدعي صحيا من الخدمة وثبوت ان الاصابة التي استوجبت اعفاءه من الخدمة كانت ناشئة عن الخدمة وبسببها، أمور تفسح المجال أمام المدعي للمطالبة بحقوقه التقاعدية بسبب الاصابة.