أصول – اختصاص – ايجار – محكمة الصلح من محامون 2000

المبدأ : أصول – اختصاص – ايجار – محكمة الصلح

جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقد الايجار وعلى بدله مهما بلغ مقداره ، وعلى صحة عقد الايجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 952