Call us now:
دعوى ـ اعتراض الغير ـ وقف تنفيذ
يعتبر قرار وقف التنفيذ موضع اعتراض الغير اجراء تحفظيا وقتيا يقصد به الحيلولة دون المضي في أعمال يتعذر تدارك نتائجها في حال استمرارها. وعلى ذلك فلا مجال للرجوع عنه لأن في ذلك تعرضا لأصل النزاع ومبادرة الى الفصل في الدعوى.