* القرار /221/ في الطعن /125/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

دعوى ـ صحة خصومة ـ الهيئة العامة لابنية التعليم ـ مديرية الخدمات الفنية ـ وزارة المالية ـ عقد اداري.
احداث مديريات الخدمات الفنية كتنظيم اداري لا يفضي الى استبعاد الهيئة العامة لابنية التعليم من ساحة الدعوى المتعلقة بأعمال بناء مدرسة باعتبارها الجهة التي يعود اليها المشروع موضوع التعهد. ولا يغير من واقع الامر هذا اختصام وزارة المالية في الدعوى.