Call us now:
شرطة ـ اتهام بجناية ـ براءة ـ مجلس انضباطي ـ طرد
ـ انه وان كان تقدير فرض العقوبة المسلكية يعود إلى المرجع التأديبي المختص الا أن القضاء يملك في معرض النظر في الدعوى المقامة بصدد العقوبة التأديبية صلاحية قانونية في تحديد مدى انطباق سبب فرض تلك العقوبة على النصوص القانونية المقررة في شأن فرضها.
ـ براءة المدعي من جرم التهريب بقرار جزائي قطعي والاكتفاء بتغريمه مبلغ /300/ ليرة سورية بسبب ارتكابه عملا منافيا لواجبات الوظيفة لا يوفر السبب القانوني الموجب لفرض عقوبة الطرد المسلكية بموجب النص القانوني النافذ بهذا الشأن.
ـ الغاء أمر الطرد المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار يستتبع عرض القضية على المجلس الانضباطي مجددا للنظر في أمر المدعي من الناحية المسلكية.