Call us now:
الشركة العامة للحوم ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ اختصاص ـ اجازة تحكيم
ـ عقد بيع العفشة الذي أبرمته الشركة العامة للحوم يعتبر من العقود الادارية طبقا لما اصطلح عليه فقها واجتهادا بحسبانه مستجمعا جميع الاسس والاركان والمقومات التي تضفي عليه تلك الصفة.
ـ تعتبر الشركة العامة للحوم من الجهات التي تلتزم بالحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة /44/ من قانون مجلس الدولة.
ـ عدم الحصول على اجازة التحكيم من الجهة المختصة في مجلس الدولة جزاؤه اعلان انعدام حكم المحكمين.