* القرار /224/ في الطعن /1217/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

الشركة العامة للحوم ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ توريد لحوم ـ ارتفاع أسعار
ـ ان عدم تنفيذ الشركة المتعاقدة التزامها العقدي بفتح الاعتماد المستندي عندما تيسر لها ذلك يجعل المتعهد غير ملزم بالتقيد ببرنامج التوريد المتفق عليه بموجب العقد ما دامت الشركة قد عدلت شروط الدفع بارادتها المنفردة وأدى ذلك إلى اختلال توازن العقد وتكون مطالبتها بغرامة التأخير غير قائمة على أساس قانوني سليم.
ـ في العقود الخارجية التي تبرمها هيئات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي لا بد لاستحقاق المتعاقد التعويض عن الزيادات الطارئة على الاسعار من حصول ارتفاع عالمي لاسعار المادة المتعاقد عليها وثبوت حصول هذا الارتفاع بعد تاريخ تقديم العرض وأن تتجاوز الزيادة في الاسعار نسبة (55%) من قيمة المواد الموردة.