* القرار /182/ في الطعن /409/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

ضابط ـ ايفاده ببعثة ـ زواجه باجنبية ـ نفقات
ـ يخضع الضابط المدعي الموفد في شأن ملاحقته وتحديد مسؤوليته بسبب زواجه من اجنبية الى نص المادة 134 من قانون خدمة الضباط الصادر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 278 لسنة 1969 باعتباره نصا خاصا اولى بالتطبيق من النص العام الوارد في قانون البعثات ذي الرقم 112 لسنة 1959.
ـ وعلى موجب هذا النص ـ الخاص ـ فان المدعي وقد تزوج من أجنبية يعتبر بحكم المستقيل ويلاحق النفقات التي صرفت عليه على أساس أن مدة التزامه بالخدمة هي ثلاثة أمثال مدة الايفاد.
ـ مبدأ وجوب مراعاة مدة الخدمة التي أوفاها الموفد من أصل كامل مدة التزامه بالخدمة الذي استقر عليه الاجتهاد، انما يطبق على الحالة الماثلة في هذه الدعوى لوحدة السبب. وفي هذا الصدد فلا عبرة لابقاء المدعي في الخدمة الاحتياطية بعد تاريخ زواجه من الاجنبية.