Call us now:
ضرائب ورسوم ـ ضريبة الارباح الرأسمالية ـ اختصاص
ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالنظر في المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساس وليس حول مقدار الضريبة المفروضة.
ـ فرض ضريبة الارباح الرأسمالية على الفارق بين قيمة العقار وقت شرائه وقيمته وقت التنازل عنه انما يرتكن الى أساس سليم ملموس بحسبان أن هذا الفارق يمثل ربحا نتج عن صفقة دون ريب.