أصول – اختصاص – تعويض – مؤسسة التامين – عقد التامين من محامون 2000

المبدأ : أصول – اختصاص – تعويض – مؤسسة التامين – عقد التامين

– استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على اختصاص القضاء العادي للنظر في الدعاوى التي تقام على المؤسسة العامة السورية للتامين والغير سواء أكان هذا الغير شخصا عاديا أو دائرة رسمية أو مؤسسة عامة فيما تعلق بعقد التامين 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص717