* القرار /234/ في الطعن /1727/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل ـ انهاء خدمة لضعف الاداء ـ اختصاص ـ أجور
ـ افصاح الادارة عن الاسباب الداعية لانهاء خدمة العامل يجعل أمر التحقق من مدى مطابقة هذه الأسباب للقانون من اختصاص القضاء الاداري.
ـ على موجب المادة /24/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة فانه يشترط لانهاء خدمة العامل بسبب ضعف الاداء أن تحدد كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة.