* القرار /163/ في الطعن /613/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء
ان المدعي وان لم يكن من الموظفين العموميين قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، الا أن اقامة دعواه بالترفيع في ظل نفاذ هذا القانون تخضع للمواعيد المقررة في اقامة دعوى الالغاء أمام مجلس الدولة.