Call us now:
عامل ـ تسريح ـ الغاء قرار التسريح ـ دعوى
اقامة الدعوى بطلب الغاء قرار التسريح دون التظلم المسبق وانتظار المواعيد المقررة للبت بهذا التظلم، يجعل الدعوى جديرة بعدم القبول. ولا يغير من ذلك أن كان المدعي غير خاضع لاحكام قانون الموظفين الأساسي ما دامت الدعوى قد أقيمت في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.