Call us now:
عامل ـ تصحيح تاريخ الولادة ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ دعوى الغاء.
يدخل قرار انهاء الخدمة في عداد القرارات التي يطعن فيها بدعوى الالغاء. وعلى ذلك فإن الادارة وقد أعلنت العامل المدعي بأنهاء خدمته لديها فلم يبادر الى التظلم من هذا القرار وأغفل التقيد بميعاد رفع دعوى الالغاء، فان دعواه تكون مستوجبة عدم القبول شكلا.