أصول – اختصاص – رخصة بناء – اضرار من محامون 2000

المبدأ : أصول – اختصاص – رخصة بناء – اضرار

1- القضاء الاداري هو المختص في النزاع حول موضوع رخصة البناء وقانونيتها وانطباقها على انظمة البلدية وضابطة البناء 0
2- اذا كان البناء يشاد بموجب ترخيص ، فان من حق صاحب العلاقة المطالبة بازالة الضرر الناجم عن البناء اذا ما تجاوز المالوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات والغرض الذي خصصت له 0

المحامون – العددان 3،4 لعام 2000 – السنة 65 ص 308