Call us now:
عامل ـ خدمة علم احتياطية ـ تعويض سد الفرات ـ المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات
ـ على موجب المادة /1/ من المرسوم التشريعي 33 لسنة 1974، فإن المقصود من التعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية انما هو التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجودا وعدما.
ـ ارتباط تعويض سد الفرات بالقيام بالعمل في مواقع المشروع فعلا، وانقطاع المدعو الى الخدمة العسكرية الاحتياطية عن العمل في مواقع العمل في السد، يجعل الشرط اللازم لاستحقاق هذا التعويض متخلفاً.