Call us now:
عامل ـ درجة إضافية ـ دعوى
منح الدرجة الاضافية وقد تم بناء على تعليمات من وزارة الصناعة ولم يستند الى نص قانوني يوجب منح هذه الدرجة، فان الدعوى التي تدور حول الغاء قرار منحها انما تعتبر من دعاوى الالغاء التي يخضع تقديمها لشرط تقديم التظلم الوجوبي ولاقامة الدعوى ضمن المواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة.