* القرار /195/ في الطعن /1095/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل ـ شهادة ابتدائية ـ تسوية وضع ـ دعوى
ـ الدعوى التي تستهدف طلب التثبيت وفقا لشهادة التعليم الابتدائي بعد الحصول عليها تعتبر من دعاوى التسوية التي لا تخضع في اقامتها للشروط والمواعيد المقررة لدعوى الالغاء.
ـ خلو جداول التعيين والاجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة من بند خاص بشأن حملة الشهادة الابتدائية أو تسوية وضعهم بالاستناد إليها يجعل المطالبة بتسوية الوضع استاداً الى الحصول على تلك الشهادة غير مرتكنة الى أساس قانوني.