Call us now:
عامل متعاقد ـ انهاء العقد ـ تثبيت ـ دعوى الغاء
الدعوى التي تستهدف الغاء القرار الصادر عن الادارة بانهاء عمل المدعي لديها واعتباره مثبتاً بصفة دائمة في وظيفته، انما تعتبر من دعاوى الالغاء الخاضعة للمواعيد والشروط المقررة بشأنها ما دامت قد أقيمت في ظل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة.