Call us now:
عامل ـ متعاقد على مشروع ـ انهاء عقد ـ تثبيت ـ أجور
ـ تمديد عقد المدعي المحدد المدة أكثر من مرة واستمراره في عمله في ضوء الاعمال المنوطة به ووقائع هذه القضية ومعطياتها، يفيد بأن عمله يتصف بصفة الدوام وبأنه يعتبر من العمال الدائميين الذي تنطبق عليهم أحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء بشأن تطبيقها.
ـ استقر الاجتهاد على أن الغاء قرار التسريح يستتبع استحقاق العامل المسرح تعويضاً يعود تقديره الى المحكمة في ضوء وقائع وظروف القضية ومقدار الخطأ الحاصل في اصدار قرار التسريح والضرر الذي لحق بالعامل من جراء قرار التسريح المحكوم بالغائه وما يكون العامل قد تكسبه خلال فترة تسريحه.