Call us now:
عامل متعاقد ـ انهاء عقده ـ رواتب وتعويضات
ـ انهاء عقد المدعي قبل انتهاء أجل العقد يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة 166 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ استقر الاجتهاد على أن العامل الذي يقضى بالغاء قرار فصله يستحق تعويضاً تقدره المحكمة بالاستناد الى عوامل عديدة منها درجة الخطأ المرتكب من قبل الادارة في الفصل وامكانية تكسب العامل في فترة فصله.