* القرار /256/ في الطعن /564/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل متعاقد ـ تثبيت ـ اختصاص ـ قانون العمل الموحد
لا يسوغ اللجوء الى أحكام قانون العمل الموحد ذي الرقم 91 لسنة 1959 ابتغاء تكييف الوضع القانوني للمدعي في هدى أحكامه بعد أن أضحى القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو الناظم لشؤون هؤلاء العاملين دون ذلك القانون.