* القرار /261/ في الطعن /972/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

عامل موسمي ـ انهاء خدمة ـ منحة نقدية ـ مكافأة نهاية الخدمة.
ـ ان المقصود بالمادة 139 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بالمنحة النقدية هم العاملون الدائميون.
ـ عدم اشتراك الادارة عن المدعي في مؤسسة التأمينات الاجتماعية تجعله يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكام قانون العمل الموحد ذي الرقم 91 لسنة 1959 حتى ولو تخللها فترة انقطاع.