* القرار /248/ في الطعن /1665/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 249 في الطعن 1666 لسنة 1988.

عامل مؤقت
التعاقد مع المدعي بموجب عقد مؤقت ومحدد المدة وتسريحه بانتهائها والعودة ـ بعد فترة ـ الى استخدامه بنفس الصفة وهكذا الى أن أنهي عمله بانتهاء مدة عقده الأخير، انما يفيد أن عمل المدعي ليس عملا دائميا بل مؤقتا ولا تلتزم الادارة بتثبيته وفق أحكام المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.