Call us now:
عامل ـ نقله الى وظيفة أدنى ـ تعويض ـ دعوى ـ مؤسسة الطيران العربية السورية.
ـ تولي محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية ليس من شأنه أن يستبعد تطبيق النصوص النافذة لدى القضاء الاداري ومنها المتعلقة بالتظلم الوجوبي.
ـ قرار الادارة بنقل المدعي من وظيفة مدير ادارة الحسابات إلى وظيفة رئيس قسم المعايير الانتاجية والادلة في ادارة مكتب المدير العام انما ينطوي على مساس بالمركز القانوني للمدعي فضلا عن مخالفته أحكام المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ الغاء قرار النقل المذكور يغني عن الحكم بأي تعويض آخر في هذا المجال.
ـ الحكم الطعين وقد انتهى الى تقرير أحقية المدعي في اقتضاء تعويض طبيعة العمل بالنسبة المقررة للمديرين وعلى أساس الراتب المقطوع قبل القانون ذي الرقم 21 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ قطعه وحتى تسوية وضعه بعد الغاء قرار النقل انما يكون قائماً على سببه.