* القرار /9/ في الطعن /165/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عامل وكيل ـ تثبيت ـ تاريخ التثبيت ـ رسوم قضائية ومصروفات ـ استجابة الادارة ـ تضمينها
ـ إن المعول عليه في تثبيت العامل الوكيل هو تاريخ صدور قرار التثبيت لا تاريخ التعيين بالوكالة.
ـ استجابة الادارة إلى طلب المدعي وقد استندت الى نص قانوني صدر بعد اقامة الدعوى يوجب تضمينه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.