Call us now:
عامل وكيل ـ تثبيت ـ تاريخ التثبيت ـ رسوم قضائية ومصروفات ـ استجابة الادارة ـ تضمينها
ـ إن المعول عليه في تثبيت العامل الوكيل هو تاريخ صدور قرار التثبيت لا تاريخ التعيين بالوكالة.
ـ استجابة الادارة إلى طلب المدعي وقد استندت الى نص قانوني صدر بعد اقامة الدعوى يوجب تضمينه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.