المبدأ أصول – اعتزال وكالة – امتناع عن التبليغ .من المحامون 2003

القضية 1757 أساس لعام 2001
قرار 2204 لعام 2001
تاريخ 2/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول – اعتزال وكالة – امتناع عن التبليغ .
الشروح الصادرة عن الوكيل على سند التبليغ بأنه اعتزل الوكالة عن موكله وطلبه تبليغ موكله بالذات يعتبر امتناعاً عن التبليغ لأن اعتزال الوكالة مشروط بشروط المادتين 110 و111 أصول مدنية اللتين نصتا على أن الإجراءات بالدعوى تستمر في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه.
أسباب الطعن
1 – تبدل رئيس هيئة المحكمة دون بيان رقم قرار الندب وسبب هذا التبديل وإن جلسة 14/3/ 2000 م لم تفتح حسب الأصول وإن جلسة 25/7/2000 م أحيلت إلى يوم 31/5/2000 م وهذا غير جائز ويشكل خللاً في الإجراءات يستدعي إبطال القرار المطعون فيه .
2 – إن وكيل الطاعن السابق طلب تبليغ موكله لأنه اعتزل الوكالة كونه علم بتوكيل محام اخر. وإن الشروحات على سند التبليغ وتاريخ هذا السند كلها جرت في يوم واحد ورغم ذلك اعتبرت المحكمة تبليغ الحكم البدائي للطاعن صحيح رغم أنه لم يمتنع عن التبليغ .
في القضاء
حيث إن الدعوى تهدف إلى فسخ تسجيل العقار رقم 1583 من منطقة الرامي العقارية واعتبار تصرف المؤرث باطل من أساسه وإعادة تسجيل هذا العقار على اسم المؤرث كون المؤرث مصاباً بالافات والعلل العقلية وقد استغل ذلك المدعى عليه .
ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .
ومن حيث إن القاضي المستشار خالد … والقاضي المستشار صبحية … يرأس كل منهما محكمة الاستئناف في إدلب ومن حق الرئيس الأقدم أن يرأس الغرفة الأخرى في حال غياب رئيسها الأحدث دونما حاجة لذكر قرار الندب .
ومن حيث إن ضبوط جلسات المحاكمة أمام الاستئناف صحيحة وسليمة .
ومن حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الشروحات الصادرة عن الوكيل على سند التبليغ بأنه اعتزل الوكالة عن موكله وطلبه تبليغ موكله بالذات يعتبر امتناعاً عن التبليغ لأن اعتزال الوكالة مشروط بشروط المادتين 110 و111 أصول مدنية التي نصت على أن الإجراءات بالدعوى تستمر في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بواسطة الكاتب بالعدل أو إلى أن يعين الموكل بدلاً عنه.
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن سند تبليغ الحكم المستأنف الذي تبلغه الوكيل المحامي ثريا … صحيح ولا معقب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إن هي اعتمدت عليه .
ومن حيث إن تبليغ الحكم المستأنف جرى في 1/8/1999 وقد تقدم المدعى عليه باستئنافه في 29/8/1999 أي بعد مضي المدة القانونية . لذلك يعتبر الاستئناف مردود شكلاً وبالتالي يصبح الطعن حرياً بالرفض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .