Call us now:
القضية 2239 أساس لعام 2001
قرار 2216 لعام 2001
تاريخ 2/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – إشارة دعوى – أسبقية .
الأسبقية بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ببيعين متتاليين تعطي الحق بأفضلية التسجيل ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الذي لم يتمكن من وضع إشارته قبل .
أسباب الطعن
1 – الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار كانت من أجل تهريبه من وجه الدائن . وأبرز الطاعن وثيقة صادرة عن الورثة تفيد بأن العقار يعود إلى سالم … وطلب الطاعن إدخال الورثة وكرر طلبه أمام الاستئناف التي ردت الطلب بحجة أنه لا يجوز إدخال بعض الورثة خلافاً للقانون .
2 – أثار الطاعن أن تنازل سالم … إلى والده كان نتيجة التواطؤ وقصد الإضرار وأبدى استعداده للإثبات والمحكمة ردت الطلب بحجة وجود إشارات سابقة مخالفة بذلك الاجتهاد القضائي الذي أعطى الأفضلية لصاحب الإشارة الأسبق ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالغير مما … رفض الدفع قبل التثبت من صحته .
3 – طلب التدخل المقدم من محمد وعادل لم يستوف شروطه القانونية وليس في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة .
4 – أوضح الطاعن بأن لجوء كامل … لإقامة الدعوى المدنية بفسخ القيد باسم ولده كان بقصد تهريب العقار من وجه الدائنين وإن اعتراف المدعى عليه بأن العقار يعود لوالده يعتبر التواطؤ بقصد الإضرار بالمشتري . لأن الثابت من محضر التحديد والتحرير للعقار موضوع الدعوى أن كامل … اعترض على تسجيل العقار رقم 38 بحجة أن له حق الانتفاع ثم تقرر شطب اعتراضه لتنازله عنه والمحكمة لم تناقش ذلك .
5 – المحكمة لم تقرر إدخال الورثة المذكورين في حصر الإرث المبرز ولم تلتفت لطلب الإدخال موضوع المذكرة المؤرخة 23/7/1998 والذي سبق طلبه أمام محكمة البداية حيث اعترف الورثة بملكية محمود … وكما دفع الطاعن بوجود أدلة إثبات أخرى وهي البينة الشخصية لإثبات أن كان بسبب التواطؤ بقصد تهريب العقار من الدائنين والمحكمة لم تناقش هذه الدفوع .
في القضاء
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بتثبيت شراء المدعي – الطاعن – للعقار موضوع الدعوى وبنقل ملكيته لاسم المدعي في السجلات العقارية لعلة شرائه من المدعى عليه بموجب العقد العادي المؤرخ 22/8/1996 فتدخل بالدعوى أثناء سيرها محمد … وعادل … وطلبا قبول تدخلهما شكلاً وموضوعاً بدون أن يبديا سبباً لتدخلهما . ثم بتاريخ 4/11/1996 تقدم المدعي بطلب عارض طلب بموجبه إدخال ورثة كامل … بصفة مدعى عليهم لاعترافهم بأن العقار ملك لشقيقهم سالم . وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى لعدم قيامها على أساس قانوني سليم وصدقت ذلك محكمة الاستئناف فطعن المدعي طالباً نقض القرار للأسباب المبينة فيما سلف .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه علل لأسباب صدوره بتسبيب خلاصته (إن المدعي قبل بالإشارتين الموضوعتين على صحيفة العقار وإن إحداهما انتهت بتثبيت البيع موضوع تلك الإشارة وتم نقل الملكية باسم صاحب الإشارة وبالتالي فإن الملكية الت لصاحب الإشارة الأسبق الذي يعلم المدعي بوجودها. وإن طلب المدعي إدخال بعض ورثة صاحب القيد كامل … في غير محله لأن كل الورثة هم الذين يعتبرون خلفاً عاماً وليس بعضهم وإن ما دفع به المدعي أيضاً من وجود تواطؤ للعقارين كامل … وولده هي مرحلة سابقة للبيع موضوع هذه الدعوى إلى اخر ما ورد في حيثيات القرار المطعون فيه من تعليل .
ومن حيث إن ما قال به القرار المطعون فيه ليس له مؤيد في القانون ولا الاجتهاد القضائي . ذلك أن وضع إشارة الدعوى الأسبق على صحيفة العقار لا يكفي لرفض دعوى المدعي الذي من حقه إثبات وقصد الإضرار به بحسبان أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الأسبقية في وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار ببيعين متتاليين تعطي الحق بأفضلية التسجيل ما لم يثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الذي لم يتمكن من وضع إشارة الدعوى قبل تلك الإشارة . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن طلب إدخال بعض الورثة دونهم مجتمعين جائز ومقبول قانوناً إذ في حال ثبوت الادعاء بمواجهة من طلب إدخاله من الورثة فيقتصر الحكم على حصصهم دون الاخرين الذين لم يطلب إدخالهم … الدعوى . مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه ويتيح للطاعن إبداء باقي أسباب طعنه مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .