Call us now:
القضية 3754 أساس لعام 2001
قرار 2280 لعام 2001
تاريخ 11/12/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات – مانع أدبي .
حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة .
أسباب الطعن
1 – القرار البدائي ثبت شراء المدعي من المدعى عليه عبد المجيد الذي اشتراه من المدعى عليهم العقار موضوع الدعوى والقرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك.
2 – أخطأ القرار حينما اعتبر أن المدعي خلف خاص للمشتري الأول عبد المجيد ويحق له إثبات دعواه بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي بين عبد المجيد والمدعى عليهم وسهى القرار عن أسباب نقض القرار الاستئنافي السابق .
3 – شهادات الشهود – خلافاً لما قال به القرار المطعون فيه – جاءت على السماع ومتناقضة من حيث تحديد تاريخ الشراء والمساحة المشتراة .
4 – أخطأ القرار باعتبار حفر البئر والغرس قرينة على التملك ناسياً أن الدعوى ليست قائمة على التملك بالالتصاق وأن العقار محدد ومحرر ومثل تلك التصرفات لا تملك الأرض .
5 – إقرار البعض بالبيع يسري على المقر ولا يعتبر قرينة على بيع الاخرين كما لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الإثبات بالبينة الشخصية .
6 – إذا كانت زلوخ باعت حصتها للمدعي وقبضت الثمن فكيف لزوجها إثبات واقعة الشراء سنداً للمانع الأدبي .
7- زعم المدعي الشراء من فاطمة مباشرة وهنا ينتفي المانع الأدبي كما أن أي من الشهود لم يذكر اسمها وجميع الشهادات انصبت على وضع الإخوة وليس وضع الأم مطلقاً .
8 – كافة الأدلة المتوفرة بالدعوى لا ترقى إلى درجة إثبات عملية البيع باستثناء من أقر بالبيع . والقرار جاء ضعيفاً في تعليله بالنسبة للطاعنين الذين نفوا البيع .
في القضاء
حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت شراء المدعي عبد الوهاب للعقار 1877 منطقة تادف العقارية – أبو الطل من المدعى عليه عبد المجيد الذي اشتراه من المدعى عليهم ورثة علي وبتسجيله باسمه في السجل العقاري وبترقين إشارة الدعوى بعد تنفيذ الحكم.
ومن حيث إن محكمة الاستئناف صدقت القرار البدائي لثبوت البيع المطالب به بالأدلة المسرودة في حيثيات القرار الاستئنافي الذي طعن به فطوم … ورفاقها فقضت محكمة النقض بحكمها رقم 1528 تاريخ 24/10/1990 بنقضه بتسبيب خلاصته (المادة 57 بينات أتت على ذكر الموانع الأدبية على سبيل المثال وحصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأن لا مانع أدبي بين أخت الزوجة وصهرها وطالما أن العلاقة بين الصهر وإخوة زوجته لا يسودها المانع الأدبي ولا تدخل في التعداد الوارد على سبيل الحصر فيما خص القرابة . وأن هذا المنع غير متوافر في هذه القضية فلا بد من إثبات العلاقة بين الصهر وإخوة زوجته بالكتابة خاصة وأن الجهة المدعى عليها قد عارضت في مبدأ الإثبات بالشهادة وأن الجهة المدعية لم تطلب الإثبات إلا لوجود المانع الأدبي ولوجود مبدأ ثبوت بالكتابة ولم تدع على أنها من الغير . وأن ما جاء في استدعاء الدعوى عدم وجود عقد خطي إقرار قضائي لا يمكن الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع والمحكمة لم تلحظ ذلك) .
بعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف قضت مجدداً بتصديق القرار المستأنف فكان هذا الطعن للأسباب المبينة انفاً.
ومن حيث إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت المحكمة المذكورة استعرضت وقائع الدعوى وأحاطت بها وأوردت الأدلة التي اقتنعت بها وخلصت من الأدلة التي اعتمدتها للحكم وفق النتيجة التي قضت بها على النحو المساق في حيثيات القرار المطعون فيه مما لا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومجادلتها في قناعتها بما اعتمدته من الأدلة التي اتكأت عليها في إصدار القرار الموما إليه ما دامت الأدلة التي اعتمدتها كافية للوصول إلى النتيجة التي قضت بها بحسبان أن ترجيح بينة على أخرى والأخذ ببعض الأدلة وطرح البعض الاخر وعدم اعتمادها متروك لقناعة وتقدير محكمة الموضوع خاصة وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت تعليلاً سليماً ومتفقاً مع الأدلة المساقة في ملف الدعوى للأسباب التي حملتها على تأييد القرار المستأنف بالحكم للجهة المدعية وفق دعواها . هذا فضلاً على أن محكمة الموضوع عللت لأسباب قبول البينة الشخصية في إثبات الدعوى وذلك من المسائل الموضوعية التي تعود لقاضي الموضوع حسبما يستخلصه من ظروف الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه مستساغاً ومبنياً على أسس تقوى على حمل ذلك . مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .