أصول – اختصاص قيمي من محامون 2000

المبدأ : أصول – اختصاص قيمي

اذا كانت الدعوى تدور حول بيع عقاري فان حكم المادة /52/ أصول هو واجب التطبيق ، لان الأصل قيام المدعي بتحديد قيمة دعواه وليس العبرة لما جاء في العقد وإنما تقدير المبيع يكون عند تقديم الدعوى وهو تقدير المدعي 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص697