Call us now:
القضية 2332 أساس لعام 2000
قرار 1957 لعام 2000
تاريخ 28/8/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة
المبدأ سيارة – بيع أصول – إدخال .
يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من قد يضار من قيام الدعوى . ومن هذا القبيل وزارة النقل بالنسبة إلى السيارات لحفظ حقها في الرسوم .
أسباب الطعن
1 – المدعي اشترى السيارة بموجب عقد بيع خطي منجز وإن دعوى الموكل بطلب تثبيت البيع لا تخالف المادة 3 من القانون 4 لعام 1988 وإن الدعوى هي لإلزام الخصم بفراغ السيارة لدى دوائر النقل .
2 – الاجتهاد القضائي أجاز صحة إقامة مثل هذه الدعوى .
3 – أثبت الطاعن صحة دعواه بشهادة الشهود الموقعين على العقد .
في المناقشة والقانون
من حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى برد الدعوى لمخالفتها أحكام القانون 4 لعام 1988 .
ومن حيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر حول بيع السيارات في ظل أحكام القانون رقم /4/ لعام 1988 الذي يعطي الحق للمشتري بمراجعة القضاء لإلزام خصمه للشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري مناباً عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه (قرار هيئة عامة 185 أساس 44 لعام 1999).
كما إن المادة 152 أصول مدنية أجازت للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تحكم بإدخال من قد يضار من قيام الدعوى لذا فإنه كان للمحكمة أن تقضي بإدخال السيد وزير النقل بصفته كمدعى عليه بالدعوى لحفظ حقها بالرسوم المتوجبة وفقاً لأحكام القانون /4/ لعام 1988 .
ولما كانت المحكمة قد جنحت إلى غير ذلك مما يغدو القرار الطعين سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور ويتعين نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق
– نقض القرار لما سلف بيانه .