المبدأ نفقة – عسر – اختصاص – أشياء جهازية .من المحامون 2003

القضية 440 أساس لعام 2002
قرار 243 لعام 2002
تاريخ 18/3/2002
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
المبدأ نفقة – عسر – اختصاص – أشياء جهازية .
– عسر الزوج لا يعفيه من دفع نفقة الكفاية لزوجته .
– النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة يعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية .
أسباب الطعن
1 – المدعية لا تستحق النفقة لأن الزوج لم يطردها كما ادعت وقد خرجت من منزلها بدون سبب .
2 – الطاعن لم يأخذ مصاغ المدعية غصباً عنها والحكم للمدعية بالمصاغ كان دون بينة .
3 – الطاعن لم يؤمن الكشف على المسكن الشرعي لإصرار الزوجة على التفريق وتسرع الحكمين في إصدار تقريرهما بالتفريق للشقاق .
4 – الطاعن عامل في مدبغة عائدة لوالده وراتبه قليل والنفقة المقدرة لزوجته مرهقة له .
وطلب نقض الحكم .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول والرابع لا يردان على الحكم الطعين لأن القاضي مصدر ذلك الحكم أحسن لما قضى به لجهة النفقة وجوباً ومقداراً مما يوجب رد سبب الطعن . إضافة لرد سبب الطعن الثالث لأن ما أقر به الطاعن في ذلك السبب كاف لتقرير عدم جديته فيما ادعى به لجهة المتابعة . كما إن سبب الطعن الرابع جدير بالرد لأن الاجتهاد مستقر على أن عسر الزوج لا يعفيه من دفع نفقة الكفاية لزوجته .
وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على الحكم الطعين لاتفاق ما قضى به الحكم مع قرار الهيئة العامة في محكمة النقض السورية بقرارها ذي الرقم 22/65 والمؤرخ 30/3/1977 ونصه النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية .
وحيث إن أحداً لم يجادل في أن المدعية أحضرت مصاغها معها لدى زفافها الأمر الذي يجعل بحث أمر استعادته أو استعادة ثمنه من الزوج من اختصاص المحاكم الشرعية سواء تسلم الزوج ذلك المصاغ برضاء زوجته أم دون رضاها . وهو ما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون به.