المبدأ يمين – تبليغ .من المحامون 2003

القضية 1541 أساس لعام 2002
قرار 255 لعام 2002
تاريخ 18/3/2002
محكمة النقض – الغرفة الشرعية
المبدأ يمين – تبليغ .
حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل وعليه يجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصياً .
أسباب الطعن
1 – إلزام الطاعن بقسم من المؤجل بعد أن سدد كامل معجل مهر المدعية خلال الدعوى ولكون كامل الإساءة من الزوجة غير صحيح .
2 – الحكمين لم يبحثا في مصدر الإساءة ولم يقوما بتحري أسباب الخلاف .
3 – المدعية تسلمت كامل الأشياء الجهازية التي جرى حجزها بمقتضى اللائحة المرفقة باستدعاء الدعوى والحكم لها بزيادة عما ورد في تلك اللائحة غير صحيح لأن ما ادعت به إضافة لما جرى حجزه جرى الحكم لها به دون مستند .
4 – اليمين الموجهة للطاعن يمين كيدية والمدعية استغلت ذهاب الطاعن إلى دولة الإمارات لتوجيه اليمين إليه والطاعن مستعد لحلف اليمين . وطلب نقض الفقرتين الثالثة والرابعة من الحكم .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سببي الطعن الأول والثاني لا يردان على الحكم المطعون به وذلك لتعلقهما في واقع الحال بقناعة الحكمين لجهة وقوع الشقاق الذي يتعذر رأب الصدع فيه أو إزالته وهي مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض ولأن ذلك واجب عليهما تقرير التفريق بين الزوجين سنداً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية بعد أن تنازلت المدعية عن مبلغ ستين ألف ليرة سورية من مؤجل مهرها وهو ما لم تعد معه حاجة لبحث ما تجاوز ذلك أو البحث في أمر الإساءة التي أعفت أحكام هذه الفقرة من هذه المادة القانونية الحكمين من بحثها وهو ما يعني صحة تصرف الحكمين وصحة الحكم الذي بني على تقريرهما من الناحية القانونية ورد سببي الطعن .
وحيث إن سببي الطعن الثالث والرابع لا يردان على الحكم المطعون به لأن الحكم للمدعية بما ورد في طلبها العارض دون قيام بينة على صحة دعواها لهذه الجهة ولأن توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوج والتي لا يصح توجيهها إلا لمن وجهت إليه وحيث يتوجب إبلاغه صيغتها لتعلق اليمين بشخص من وجهت إليه. وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في قرارها المؤرخ 28/2/1954 والمنشور بالصفحة 383 من كتاب فهرس أربعون عاماً من مجلة القانون السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام 1996 ونصه إن حلف اليمين أمر شخصي لا يجوز فيه التوكيل . وعليه يجب تبليغ صيغتها وموعد حلفها إلى من وجهت إليه شخصياً وهو ما لم تعتمده المحكمة أساساً لما قررته من إجراءات . مما يوجب نقض ما قضى به الحكم لجهة الأشياء الجهازية التي حكم بها إضافة لما ورد في الوثيقة التي وقعها الزوج .
وعليه وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية .
فقد تقرر بالإجماع
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – قبوله بشكل جزئي موضوعاً ونقض ما قضى به الحكم لجهة الأشياء الجهازية التي وردت في طلب المدعية اللاحق موضوع الفقرة التاسعة من الحكم الطعين ورد الطعن فيما سوى ذلك وتصديق كافة فقرات الحكم الباقية .