Call us now:
القضية 85 أساس لعام 2001
قرار 5 لعام 2001
تاريخ 24/1/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – استئناف – دفوع – رد .
على محكمة الاستئناف مناقشة الدفوع والرد عليها وبيان سبب الحكم .
حيث إن على محكمة الاستئناف أن تناقش الدفوع وترد عليها وتبين سبب الحكم على المدعى عليه وخاصة أن الحيثيات لم يرد فيها سوى بالنتيجة الحكيمة بحقه مما كان عليها مناقشة مارتكبه وروده والأسس التي تصبح لها الحكم وفق ظروف القضية وللاسباتها جاء بحق الجميع مما يجعل القرار سابقاً لأوانه جديراً بالنقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض الحكم المطعون فيه .