المبدأ تعويض – ضرر – صلاحية المحكمة .من المحامون 2003

القضية 225 أساس لعام 2001
قرار 184 لعام 2001
تاريخ 4/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ تعويض – ضرر – صلاحية المحكمة .
يكون التعويض الجابر للضرر وفق صلاحية المحكمة القانونية
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة قانونية صحيحة وثبت لها ما نسب للطاعن وقدرت التعويض الجابر للضرر وفق صلاحيتها القانونية فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن .