Call us now:
القضية 939 أساس لعام 2001
قرار 290 لعام 2001
تاريخ 5/3/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ حق عام – حق شخصي – إسقاط .
إذا كان إسقاط الحق الشخصي يسقط دعوى الحق العام فإن طعن النيابة يستوجب الرد.
لما كان تبين أن النيابة العامة قد استأنفت قرار محكمة الدرجة الأولى حينما عرض عليها وكان الاستئناف مستوفياً شروطه فإنه يعتبر والحال هذه مقبول شكلاً ويجعل القرار المطعون فيه قد جاء في غير محله القانوني وكان يتعين البحث في الموضوع ومن ثم إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي عملاً بالمادتين 156 و 661 عقوبات . إلا أنه لما كانت لم تفعل ذلك فيحصل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه . إلا أنه ولما كان يتبين من ضبط جلسة 16/10/2000 أن المدعي قد تصالح مع المدعى عليه وأسقط حقه الشخصي عنه وكان ذلك يسقط دعوى الحق العام فإنه يغدو الطعن من حيث النتيجة مستوجباً الرد .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن .