المبدأ أصول – طعن – دفوع جديدة .من المحامون 2003

القضية 236 أساس لعام 2001
قرار 339 لعام 2001
تاريخ 4/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ أصول – طعن – دفوع جديدة .
محكمة النقض لا تلتفت إلى أسباب الطعن التي لم تثر أمام محكمة الدرجة الأولى إذا لم تكن متعلقة بمخالفة النظام العام .
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة وحددت المسؤولية وقدرت التعويض وفق صلاحيتها القانونية .
وحيث إن الإصابة قد تفاقمت .
وحيث إن هذه المحكمة لا تلتفت إلى أسباب الطعن التي لم تثر أمام محكمة الدرجة الأولى إذا لم تكن متعلقة بمخالفة النظام العام .
لذلك جاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن .