Call us now:
القضية 1343 أساس لعام 2001
قرار 359 لعام 2001
تاريخ 4/2/2001
محكمة النقض – الدائرة الجزائية – الغرفة الجنحية.
المبدأ بينات – أدلة – تقدير .
تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع.
حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة وتبين لها أنه لم تتوفر المسؤولية الجزائية في عمل الجهة المطعون ….
لذلك قررت ذلك وتقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع فجاء الحكم في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها .
لذلك تقرر بالإجماع
– رد الطعن .