أصول – استئناف تبعي – سقوط من محامون 2000

المبدأ : أصول – استئناف تبعي – سقوط

– يسقط الاستئناف التبعي بمجرد الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا ، وبالتالي فالمستأنف الذي سقط استئنافه شكلا لا حق له في الطعن 0
– يجب ان يرفق المستأنف بعريضة استئنافه صورا مصدقة بعدد المستأنف عليهم تحت طائلة الرد شكلا 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 920