* القرار /260/ في الطعن /718/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.

عقار ـ بيع شقة لشريكين ـ الغاء بيع أحد الشريكين وبيع كامل الشقة للشريك الآخر ـ حكم قضائي بالغاء هذا البيع ـ أثره.
تنفيذ حكم قضائي قطعي قضى بالغاء قرار الادارة المتضمن الغاء عقد بيع أحد الشريكين نصف الشقة السكنية وما ترتب عليه من أثار، انما يكون باعادة الحال الى ما كانت عليه بحيث تعود الشقة المذكورين للشريكين مناصفة.