Call us now:
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ ازالة الشيوع بحكم قضائي
ـ الشروع بإجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون 60 لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الأولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها أمام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بأن لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد أن سدد عنه رسم الشرفية وأن تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها أن تقرر ـ فيما بعد ـ الموافقة على استملاك هذا العقار وفقاً لأحكام القانون 60.
ـ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شأنه أن يجعل أثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفاً الى تاريخ وضع تلك الاشارة.
ـ ليس في القانون 60 لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه أو ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
ـ لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 60 لسنة 1979 بعد اذ تبين أنه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء أصولية وترقين اشارة القانون 60 من صحائف هذه العقارات.